إذا حكمت المحكمة للزوجة بنفقة وامتنع الزوج المقتدر عن دفعها، فهل يجب سدادها من تركته بعد وفاته أم يقتصر السداد على النفقة المتأخرة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولا تسقط عنه بمرور الزمن أو موته، بل تبقى ديناً في ذمته عند العلماء، خاصة إذا قضت بها المحكمة، ويرى بعض الفقهاء أنها تسقط. إذا امتنع الزوج عن ، وقام بها غيره بنية الرجوع، فله المطالبة بها، وللزوجة أن تستدين عليه إذا تعذر أخذ النفقة من ماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177471
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي