العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معاملة تمّت بين شخصين، حيث دفع أحدهما مبلغًا من المال للآخر لشراء سيارة بالتقسيط لشخص ثالث بزيادة ربح، ثم تبيّن أن العملية كانت احتيالًا والمال دخل في مشروع آخر، واتفق الطرفان على أن يسدد المحتال الأقساط الشهرية للمال؟ وما هو الحل الشرعي للحصول على المال وأرباحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بطلت بتصرُّف الصديق بالمال كاستقراضه، فالمبلغ الذي أعطيته إياه هو الذي يثبت في ذمته، وليس لك الحق في مطالبته بربح الصفقة التي وكَّلته فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171393
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي