العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مواجهة الشريك الذي استخدم المال المخصص لتجارة الذهب والصرافة في شراء سيارة، يشتبه في أنها للاستخدام الشخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على السائلة في مراجعة من دفعت إليه مالها ، وسؤاله عما يفعله بمالها، فإن تبيَّن أنه أخذ المال لنفسه ولم يضارب به، فالمال مضمون عليه ويجب عليه رده للسائلة، وأما إن ضارب بالمال فعلاً، والتزم باتفاقه مع السائلة، فله شرطه من الربح، وله مدة التي وَقَّتَ بها المضاربة؛ لصحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193991
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي