ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل للزوجة دين على الورثة بما دفعته في علاج زوجها، وما حكم العقد الذي كتبته لنفسها والخاص بشقة الزوجية؟
من ادعى أن له دينًا على الميت بنفقة علاج أو غيرها، فعليه البينة، وإلا فليس له شيء ما لم يصدقه الورثة. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
فإن ادعت الزوجة إنفاقها على علاج زوجها من مالها الخاص، فعليها البينة، وإلا فلا حق لها.
أما العقد الذي يفيد كتابة الشقة باسم الزوجة فلا يكفي لإثبات ملكيتها لها، بل لا بد من التأكد من صحة العقد بشهادة عدلين، والنظر في وقت كتابته؛ فإن كتبه في صحته ورفعت يده عنها تماماً، فذلك هبة صحيحة. وإلا، فالشقة تركة، ويكون للزوجة نصيبها الشرعي منها فقط.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأخاه الشقيق وأخته الشقيقة، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124990
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي