ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل تصح الوصايا المذكورة شرعاً، وهل يجوز بقاء زوجة الأب في نفس العمارة مع الابن بعد وفاة الأب، وهل يجوز للأب أن يكتب جميع مستلزمات الأم المتوفاة لزوجته الجديدة؟
كثير من حيثيات السؤال غير واضحة، والتركات والوصايا أمور خطيرة وشائكة، لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق، وإيصال الحقوق لذويها، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى.
أولاً: كل الوصايا لوارث ليست نافذة إلا برضا بقية الورثة. ثانياً: ما كُتب باسم أحد الورثة ولم يُسلم له حتى مات يأخذ حكم للوارث ويُرد إلى إن لم يرضَ بقية الورثة. ثالثاً: إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللزوجة الثمن، وللأب السدس، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لوجود الأب أو الابن. رابعاً: يجوز لزوجة الأب أن تسكن مع ربيبها لأنه محرم لها. خامساً: ليس للزوج أن يختص بمستلزمات زوجته بل صارت تركة لجميع ورثتها وهو منهم. لا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112843
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112843
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي