هل يجوز إخراج النذر للأخ والأخت المحتاجين، وهل يجب إخراج الزيادة في الراتب إذا كان النذر على التبرع براتب شهر، وهل يسقط النذر إذا أصبح الراتب لا يكفي الحاجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلّق على شرط لكن الوفاء به واجب . يجوز دفع المال المنذور للأخوين الفقراء إذا لم تحدد جهة معينة للنذر، فهم أولى به، أما إذا خصصت جهة فلا يجوز الدفع لغيرها. إذا نذرت التصدق براتب شهر فقط، فتبرأ ذمتك بصدقة شهر ولا تلزمك الزيادة في الراتب بعد ذلك، وإن نذرت التصدق براتب شهر كل عام، فالزيادة في الراتب تتبع الأصل. إذا عجزت عن الوفاء بالنذر، يبقى دينًا في ذمتك، فإن كان العجز كليًا ودائمًا، فعليك كفارة يمين. إن قدرت على أداء بعض النذر وعجزت عن بعضه، فتصدق بما قدرت عليه وعليك كفارة يمين عن الجزء الذي عجزت عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123739
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123739
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي