هل يعتبر المال المرسل من الأخ مساعدة أم ديناً، وهل يرث هذا الدين أهله بعد وفاته، وكيف يمكن تقدير قيمة الدين المستحق إذا كانت المبالغ الأصلية قديمة وتضخم سعرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سأل أحدٌ مالاً فأعطاه، وادعى السائل أنه صدقة، وقال المعطي إنه قرض، فالقول قول المعطي. فإن لم يقل الآخذ إنه فقير، فالمال دين عليه. يُسدد بالمثل، لا بالقيمة المتغيرة للعملة، ما دامت العملة قائمة، أي يُسدد نفس المبلغ الذي تم أخذه.
جاء في قرار مجمع الإسلامي: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما: هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".
وإن زدت في السداد لمراعاة التضخم، فهو حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".
هذا الدين يدخل في ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي