العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ إخبار الصديق عن نية إعطائه مالاً كهدية، دون إعطائه فعلاً، ديناً يوجب السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وإخلافه من صفات المنافقين. وله حالتان:

: أن يكون الواعد معذورًا في إخلاف وعده، وفي هذه الحالة لا إثم عليه، ولكن يستحب له أن يعتذر ويبين .

الثانية: ألا يكون معذورًا في إخلاف وعده، وحكمه بين التحريم والكراهة الشديدة.

واختلف العلماء في الرجوع عن الوعد على قولين:

القول الأول: وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للإمام مالك؛ أن الوعد بالهبة غير ملزم، والوفاء به من مكارم الأخلاق، والرجوع عنه ليس فيه إثم، وإنما كراهة شديدة.

القول الثاني: وهو قول المالكية؛ أنه لا يجوز الرجوع في الوعد إذا أدخل الموعودَ في سبب ملزم أو غرم بسببه. والهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا لم يتم القبض، جاز للواهب الرجوع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191076
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي