العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدّ ربا تسديدُ مبلغٍ اقترضه الأخ من بنك إسلامي، ثم أقرضه للسائل، مع إضافة نسبة معينة (نصف نسبة أرباح البنك) عند السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض أو متواطئًا عليها، فلا تجوز لأنها ربا. أجمع العلماء على أن اشتراط المسلف زيادة أو هدية على المستلف ربا. أما إذا لم تكن الزيادة مشروطة وأردت أن ترد بأفضل منه، فهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: "خياركم أحسنكم قضاء".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي