العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صحة الصلاة للمنفرد والمأمومين، علمًا بأن المصلي جلس للتشهد سهوًا في الركعة الثالثة وشرع في رفع أصبعه ثم تذكر وقام للركعة الرابعة، ولم يأتِ بسجود السهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الإمام والمأمومين صحيحة ولا يلزم على من قولي العلماء، لأن ما قام به الإمام يُعد فعلاً يسيراً لا يؤثر على صحة ، ويؤيد ذلك حديث المغيرة: "إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه". كما أن الأفعال اليسيرة التي لو تعمدها المصلي لم تبطل صلاته لا يُسجد لسهوها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91647
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي