ما حكم صلوات من استند على الجدار في الصلاة جهلاً منه، وماذا لو كان الاستناد لمدة قصيرة في أحد أركان الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للقادر على القيام في الفريضة أن يستند على جدار أو غيره بحيث يسقط بسقوطه، وإلا فصلاته باطلة عند العلماء. أما الاستناد الخفيف فهو .
من فعل ذلك جاهلاً، فعليه عند من يوجب الإعادة على الجاهل الذي أخل بركن أو شرط.
هذا خاص بالفريضة، أما النافلة فيجوز الاستناد فيها، بل يجوز أداؤها جالساً وللمصلي نصف أجر القائم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160373
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160373
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي