هل يجوز الاتكاء على الجدار أو الكرسي أثناء الصلاة لراحة الظهر؟
للاستناد في المفروضة حالتان: أن يستند المصلي إلى شيء بحيث يسقط لو أُزيل، وهذا يبطل الصلاة عند الحنفية والمالكية والحنابلة وقول للشافعية، لأنه لا يُعتبر قائمًا. أما الثانية أن يكون الاستناد خفيفًا بحيث لا يسقط المصلي لو أُزيل ما استند إليه، فهذا عند والصلاة صحيحة. وقد قال بعض أهل العلم بجواز الاستناد مطلقًا.
وعليه، لا يجوز الاستناد إلى جدار بحيث يسقط المصلي لو أُزيل عند الجمهور، أما إذا كان الاستناد خفيفًا فصحيحة مع الكراهة.
أما الاستناد على الكرسي: إن كان مجرد استناد، فيه كسابقه، وإن كان المقصود الجلوس عليه فلا يصح ذلك في الفريضة للقادر على القيام. في صلاة النافلة يجوز الاتكاء على الجدار ونحوه، كما يجوز الصلاة جالسًا على الكرسي أو غيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي