العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلوات من استند على الجدار في الصلاة جهلاً منه، وماذا لو كان الاستناد لمدة قصيرة في أحد أركان الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للقادر على القيام في الفريضة أن يستند على جدار أو غيره بحيث يسقط بسقوطه، وإلا فصلاته باطلة عند العلماء. أما الاستناد الخفيف فهو .

من فعل ذلك جاهلاً، فعليه عند من يوجب الإعادة على الجاهل الذي أخل بركن أو شرط.

هذا خاص بالفريضة، أما النافلة فيجوز الاستناد فيها، بل يجوز أداؤها جالساً وللمصلي نصف أجر القائم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160373
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي