هل تصح صلاة المنفرد خلف الإمام إذا لم يكن معه أحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المأموم واحدًا ذكرًا، أن يقف عن يمين الإمام. أما صلاة المنفرد خلف الصف، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: عدم مطلقًا (مذهب الحنابلة)، الصحة مع الكراهة (مذهب )، والصحة مع العذر فقط (اختارها شيخ ابن تيمية). وظاهر الأحاديث يدل على أن الجاهل والعالم في ذلك سواء. ومن صلى على صفة غير صحيحة جاهلاً ، فإنه يؤمر إذا كان وقتها باقيًا، وإذا خرج وقتها فلا يلزمه الإعادة، وعليه تصحيح صلاته في المستقبل. وعليه، لا يلزم السائل إعادة الصلاة السابقة، ولكن لا يعود لهذا الفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10916
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي