العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلواتي وصيامي السابقة، علمًا أني لم أكن أعلم وجوب تعميم الماء في غسل الجنابة، وكنت أغتسل جالسًا، مما أدى إلى عدم وصول الماء لمنطقة الدبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكفي لغسل الجنابة غلبة الظن بتعميم الماء للبدن، ولا يشترط اليقين. والصلوات السابقة صحيحة ما لم تتيقن أن شيئًا من الجسد لم يصله الماء، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها. وإذا جزم المرء بأنه لم يغتسل غسلًا صحيحًا فلا تلزمه للجهل عند بعض أهل العلم، وهذا القول يسع الموسوس. وينبغي للمغتسل أن يصب الماء على جميع بدنه حتى يحصل عنده الظن الغالب بالتعميم، ولا يطيل المكث في الحمام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي