العودة إلى البحث
السؤال

هل تلزم الكفارة على من عاهد الله أن يصلي صلاة فائتة في وقت معين، ثم تأخر عن ذلك الوقت بثلاث دقائق سهوًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قضاء واجب على الفور عند ، ووجوب قضائها على الفور هو معتمد المذاهب الأربعة إذا فاتت عمدًا، وتأخيرها هذه المدة غير جائز. أما هذا العهد، فإنه يجري مجرى اليمين عند كثير من أهل العلم، وإن حنثت فيه ناسيًا فلا شيء عليك، لأن لا تلزم من حنث ناسيًا، والظاهر أنك لم تحنث لكون هذا الفرق في المدة مما يتسامح فيه عرفًا، فلا تعد مخلًّا بيمينك فيما يظهر، وعلى كل حال لا تلزمك الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190481
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي