العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين على من حلف قضاء صلوات فائتة، ثم أخر قضاء بعضها عن اليوم التالي؟ وهل تكفي التوبة بدل الكفارة في هذه الحالة، خاصة مع صعوبة الإطعام أو الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من فاتته صلاة أو نسيها المبادرة بقضائها فورًا، ويجب على من حنث في يمينه ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة. ولا يكفي مجرد عن الكفارة، بل لا بد من فعل ما أوجبه الله تعالى من التكفير. من الناس ليس عذرًا لترك ما أوجبه الله. ويجب عليك التكفير عن اليمين، وألا تكثر من الحلف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167590
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي