العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة الصلاة على من فاته الركوع مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة لبطء في القراءة أو وسوسة فيها، حتى رفع الإمام من الركوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تأخر المأموم عن الإمام في الرفع من لتأخره في قراءة الفاتحة، فعليه أن يركع ويلحق الإمام، ما لم يخش أن يرفع الإمام من آخر سجدة في تلك الركعة، فإن خشي ذلك، فعليه متابعة الإمام وإلغاء تلك الركعة وقضاء ركعة مكانها بعد سلام الإمام. ولا فرق بين بطء القراءة والوسوسة. ويجب على المأموم متابعة إمامه فور فعله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا". ويجب قراءة الفاتحة دون بطء يخل بالمتابعة، ورفض الوسوسة تماماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44674
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي