العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ بقول المالكية بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة لصاحبة الحدث الدائم، علمًا بأن حالتي مع رطوبات الفرج هي كالتي وصفت في "الإنصاف": "ولو كثر الانقطاع، واختلف بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجد مرة وعدم أخرى، ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال، ولا بانقطاع؛ فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب"، وأن الوضوء لكل صلاة يشق علي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قسَّم المالكية السلس إلى أربعة أقسام:

1. أن يلازم ولا يفارق، فلا يجب ولا يستحب.

2. أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك.

3. أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، والمشهور أنه لا يجب.

4. أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء.

وبناءً على ذلك، لا يجب الوضوء من السلس إلا في حالة واحدة على القول المشهور. ويجوز للسائلة المالكية في هذه المسألة، إذ يجوز للعامي تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168049
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي