هل يجوز لصاحب السلس أن يؤم زوجته في صلاة الفريضة إذا لم يوجد مسجد قريب، وفي صلاة النوافل كقيام الليل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم إمامة صاحب السلس بغيره مبني على أقوال الفقهاء. أن لا يصلي بها إمامًا لا في الفريضة ولا في النافلة خروجًا من ، إلا إذا كانت هي أيضًا مصابة بالسلس. وإذا صلى بها إمامًا، فالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96090
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي