هل صحيحٌ أن كثير الحدث لا تجزئه إمامته للأصحاء حتى لو كان أحفظهم وأحسنهم تلاوة، وأن صلاته لا تجزئ إلا عن نفسه؟ وهل يجوز له أن يكون إمامًا لزوجته في صلاة فرض فائتة أو في قيام الليل وهي ليست ذات عذر؟ وهل يكفي وضوء واحد لصلاة الليل كلها مع كثرة خروج الحدث الذي لا صوت له ولا رائحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختُلِف في صحة إمامة صاحب السلس لغيره، وإمامة السائل لزوجته في الفريضة أو النافلة تتوقف على حكم إمامة سلس البول. أما بخصوص وضوء قيام الليل، فيكفي وضوء واحد لصلاته كاملة دون لتجديده لكل ركعتين. والشعور بخروج الريح لا ينقض ما لم يبلغ درجة اليقين أو الظن الغالب بخروجه، أو يسمع له صوت أو يجد له ريح، لأن اليقين لا يزول بالشك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100588
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100588
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي