العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب السلس أن يؤم زوجته في صلاة الفريضة إذا لم يوجد مسجد قريب، وفي صلاة النوافل كقيام الليل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم إمامة صاحب السلس بغيره مبني على أقوال الفقهاء. أن لا يصلي بها إمامًا لا في الفريضة ولا في النافلة خروجًا من ، إلا إذا كانت هي أيضًا مصابة بالسلس. وإذا صلى بها إمامًا، فالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96090
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي