العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من جلس للتشهد لحظة ناسيًا بعد الرفع من السجود الثاني في الركعة الأولى، ثم قام، وهل تصح صلاته إذا لم يكبر عند القيام، وما حكم من فعل ذلك مترددًا في نية الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به من تكبيرة الانتقال قبل جلوسك غلطًا يجزئك، وبالتالي لا داعي تكبير الانتقال. لزيادة جلسة خفيفة في غير محلها فيه خلاف، وقد رجح جمع من العلماء عدم في هذه الحالة. صحيحة ولا تلزم إعادتها. إذا حصل سهو وأنتِ مقتدية بإمام فلا يلزم فيه سجود سهو لأن الإمام يحمله عنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148993
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي