العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمأموم قطع الفاتحة أو التشهد الأوسط أو الذكر بعد الرفع من الركوع إذا ركع الإمام أو انتقل للركعة التالية أو كبر للسجود، وهل هذا الحكم ينطبق على جميع الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم أن يعبد الله على بصيرة وأن يتبع أهل العلم الثقات، والقول الذي ذكره السائل أن يعمل به هو قول من لا يرى وجوب الفاتحة على المأموم لا في السرية ولا الجهرية، وهو قول . أما من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم فلهم تفصيل في الحال التي تسقط فيها الفاتحة عنه. وإذا قام الإمام للثالثة ولم يتم المأموم ، عليه أن يتمه ثم يتابع الإمام، لأن التشهد واجب على الراجح. وقول: "سمع الله لمن حمده" واجب عند الحنابلة، ومحله أثناء الرفع من . وإذا ترك المأموم بقية التشهد أو التحميد بعد تسميع الإمام جهلاً ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، لأن الواجبات تسقط بالنسيان والجهل عند فقهاء الحنابلة. ولم يكن يلزم المأموم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139878
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي