هل تقطع الزوجة الصلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا استغاث الزوج لإنقاذه أو لدفع ضرر أو رفع خطر، وجب على الزوجة قطع صلاتها (فرضًا كانت أو نافلة) ومساعدته؛ لأن مفسدة قطع أهون من فوات النفس أو وقوع الهلكة، ويجب ذلك على كل من سمع مستغيثًا واقعًا في هلكة. أما إذا دعاها لحاجة غير طارئة:
1. في صلاة : يحرم عليها قطعها. 2. في صلاة النافلة: يجوز لها قطعها لإجابة الزوج، خصوصًا إذا كان الزوج لا يعذر ولا يرحم، وذلك قياسًا على جواز قطع النافلة ، ولقول بعض الفقهاء بجواز قطع النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8028
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8028
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي