ما حكم صلاة من شك في الاحتلام ووجد ماءً شفافًا قليلًا، ثم اغتسل وأعاد الصلوات المشكوك فيها، وما حكم السائل الشفاف المائل للصفرة الذي يخرج باستمرار، وهل يوجب الغسل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم الاغتسال لمجرد الشك في خروج المني، بل يجب عند التيقن من خروجه. والإفرازات الصفراء المستمرة نجسة توجب . وإذا كان خروجها مستمرًا، فحكمك حكم صاحب السلس، تتحفظين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143836
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143836
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي