العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من شك في الاحتلام ووجد ماءً شفافًا قليلًا، ثم اغتسل وأعاد الصلوات المشكوك فيها، وما حكم السائل الشفاف المائل للصفرة الذي يخرج باستمرار، وهل يوجب الغسل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الاغتسال لمجرد الشك في خروج المني، بل يجب عند التيقن من خروجه. والإفرازات الصفراء المستمرة نجسة توجب . وإذا كان خروجها مستمرًا، فحكمك حكم صاحب السلس، تتحفظين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143836
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي