العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم فحص الطبيب الشرعي لفرج المرأة بأمر قضائي، وهل ينقض الوضوء بذلك، وما حكم تشريح الجثث بأمر قضائي، وهل ينقض ذلك الوضوء الأصغر أو الأكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تفحص المرأة أنثى مثلها، فإن لم توجد أنثى جاز فحص الرجل ، ويقتصر نظره ولمسه على قدر . ينتقض وضوء الطبيب إذا خرج منه مذي أو مني أو مس فرج المرأة بلا حائل، وينتقض وضوء المرأة بملامسة فرجها بلا حائل أو خروج بلل. تشريح جثة الميت جائز لمصلحة راجحة، ولا ينقض الصغرى أو يوجب الأكبر ما لم تحصل موجباتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي