العودة إلى البحث
السؤال

هل يفيد الحديث النبوي "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أن الوضوء باطل وبالتالي الصلاة باطلة لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ وإذا كان كذلك، فما حكم الصلوات الفائتة التي أُديت دون التسمية في الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس المراد بحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ظاهره، بل المقصود به من يتوضأ أو يغتسل دون نية أو غسل الجنابة. وقد جاء في روايات أخرى أن من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن لم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع . اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست واجبة، وتركها لا يضر سواء كان سهواً أو عمداً، والوضوء صحيح بدونها. أما الإمام أحمد فيرى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وأن تركها عمداً يبطل . والراجح هو مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129245
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي