ما حكم الاغتسال إذا كان الجرح مكشوفًا ولا يتضرر بالماء، لكنه كان ينزف دمًا أثناء مرور الماء عليه، ثم توقف النزيف بعد الانتهاء من الاغتسال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض أو ، لكن الدم نجس ويشترط لماء الوضوء والغسل أن يكون طاهرًا. إذا كان الاغتسال في ماء متجمع (كالحوض)، فإذا غيّر الدم أوصاف الماء، تنجس الماء ولم يصح الاغتسال به. أما إذا كان الدم قليلاً ولم يغير الماء، فالغسل صحيح.
إذا كان الاغتسال بإفراغ الماء على الجسد: إذا انفصل الماء المغسول عن الجرح وتغير بأوصاف الدم، كان نجسًا وأدى إلى تلطخ العضو بعد الجرح . أما إذا كان الماء كثيرًا يغلب الدم (مثل الدش)، فلا يضر الغسل؛ لأن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
وباختصار، من يغتسل تحت الدش يطهر جرحه، ومن يصب ماءً قليلاً بيده، فعليه التأكد من عدم تغير الماء بالدم، فإن تغير وتلطخ به الجسد بماء نجس لم يصح الغسل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29590
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي