هل الماء الذي ينفصل عن الدم المتجلط على الجرح أثناء الوضوء أو الغسل يعتبر متنجسًا، وهل يأخذ الدم المتجلط حكم الدم السائل، مع صعوبة إزالة هذه القشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا غسل الشخص الدم وتعذرت إزالته أو ترتب عليها أذى، فإنه يسقط وجوب إزالته؛ لأن "لا واجب مع عجز، ولا حرام مع "، ولأن المشقة تجلب التيسير. والماء الجاري على الموضع لا يتنجس إذا كان ينفصل عن الموضع غير متغير بالدم. والدم المتجلط له حكم الدم السائل في العفو عن يسيره. وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127857
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي