العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعفى عن الماء المتطاير من الاستنجاء للمُصاب بالوسواس، وهل يُنجّس هذا الماء ما يلامسه من يدٍ أو ملابس أو شعر أو أغراض، وما قول المذاهب الأربعة في حكمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنفع علاج هو الإعراض عنه. الماء المتناثر من إن انفصل غير متغير لم يُحكم بنجاسته، ولم يجب غسل ما أصابه، لأنه طهور لا يضره إلا ما غيَّر لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا انفصل متغيرًا، أو غير متغير قبل تطهير المحل من النجس، فهو نجس، وتتنجس الأشياء التي تلامسها النجاسة قبل جفافها أو بعد جفافها إذا كان المكان الملاقي مبتلاً أو رطبًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي