العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتقال النجاسة من سجاد داكن عليه نجاسة جفت ولا يرى أثرها، عند السير عليه بقدم مبللة؟ وهل يجوز الأخذ بقول المالكية بأن الحكم لا ينتقل إذا زالت عين النجاسة؟ وهل يجزئ غسل السجاد كاملاً بممسحة بخار الماء عن الغسل بالماء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زالت ولم يبق لها أثر، فإنها لا تنتقل عند بعض أهل العلم بمرور الرجل المبللة عليها، ويجوز هذا القول، فالنجاسة لا تنتقل بمجرد الشك، ولا ينتقل حكمها إلا باليقين الجازم. والسجاد المتنجس يطهر بغسله بالبخار حتى تزول عين النجاسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي