هل يجوز لمصابة بسلس ملازم خروج مادة لزجة بعد الغائط أو عند حبسه، لا يتوقف بالغسل، الأخذ برخصة المالكية في العفو عما يصيب الثوب والبدن من النجاسة، حتى لو جاء السلس يومًا وذهب يومًا آخر، أو جاء كل يوم ونصف، أو جاء تارة وتغيب أخرى، وهل يشترط عدم القدرة على التداوي، حتى لو كان التداوي ممكنًا ولكن المصابة تخجل من زيارة الطبيب، وهل يجوز الجمع بين أكثر من مذهب للتخفيف من المشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب التمييز بين صاحب السلس وصاحب المستنكح؛ فالأول يتعلق الحدث، والثاني يتعلق بطهارة الخبث. المالكية يرخصون لصاحب الحدث المستنكح بعدم غسل إذا لازمه الحدث يومياً ولو مرة، وعجز عن التداوي. ولا تنطبق هذه على من يأتيه الحدث يوماً ويزول يوماً، أو يرفض العلاج، لأن ليس عذراً شرعياً لرفض التداوي. كما لا يجوز التلفيق بين المذاهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي