هل يمكن اعتبار مواد التنظيف المصنعة من شحوم ودهون حيوانات مجهولة المصدر، والتي تتحول كيميائيًا إلى صابون، طاهرة بالاستحالة، قياسًا على طهارة الخنزير أو الميتة إذا تحولتا إلى ملح؟
إذا استحالت الشحوم والدهون الحيوانية إلى مواد أخرى كيميائياً، فإنها تطهر ويجوز استخدامها، حتى لو كان أصلها نجساً، ويكون حكمها كحكم الملح الذي استحالت إليه عين نجسة.
أما إذا لم تستحل وصُنعت منها مواد التنظيف وجهل حالها، فيُرجع إلى القرائن؛ فإذا كان مصدرها دولة غير إسلامية لا تراعي الذكاة الشرعية، يُغلب الظن بنجاستها. وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمال الصابون المصنوع من النجس أو المتنجس:
الحنفية والمالكية: يَرون الصابون المصنوع من الزيت النجس أو المتنجس، ويجيزون استعماله. الشافعية: يجيزون الانتفاع بالصابون المصنوع من زيت نجس، لكنهم لم يُصرحوا بطهارته. المالكية: فرقوا بين النجس والمتنجس، فأجازوا الانتفاع بالمتنجس لا بالنجس في غير المسجد وأكل الآدمي. الحنابلة: لا تطهر بالاستحالة عندهم، فالصابون المصنوع من زيت نجس نجس.
ونظرًا لعموم البلوى بمثل هذه المنظفات، فإن القول بجواز استعمالها متجه لرفع الحرج، ولكن تركها إن لم تعلم طهارتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121685
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي