ما حكم بقية الثوب أو الجسم إذا أصاب أسفله نجاسة طَهُرت بما بعدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن النجاسات لا تُطهّر إلا بالماء الطهور، ويُستثنى من ذلك النعل وذيل المرأة، فيُطهّرهما التراب تخفيفًا . فإذا أصاب النعل أذى فدلكه بالتراب يطهّره، وإذا مرّ ذيل المرأة على مكان قذر ثم على مكان طاهر فإن ما بعده يطهّره. أما الثياب والبدن فلا يطهّرهما إلا الماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53641
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53641
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي