العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقية الثوب أو الجسم إذا أصاب أسفله نجاسة طَهُرت بما بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن النجاسات لا تُطهّر إلا بالماء الطهور، ويُستثنى من ذلك النعل وذيل المرأة، فيُطهّرهما التراب تخفيفًا . فإذا أصاب النعل أذى فدلكه بالتراب يطهّره، وإذا مرّ ذيل المرأة على مكان قذر ثم على مكان طاهر فإن ما بعده يطهّره. أما الثياب والبدن فلا يطهّرهما إلا الماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53641
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي