العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من صلوا بدمٍ اعتقدوا طهارته، إن كان القول الصحيح عند الله نجاسة الدم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على من أخذ بقول أحد العلماء المجتهدين في المسائل الفقهية الاجتهادية.

واختلاف بين الإمام والمأموم لا يبطل صلاة أحدهما، وكلٌ معذور فيما عمل به.

وبناءً على ذلك، تجوز صلاة بعض أهل المذاهب الأربعة خلف بعض، على الرغم من اختلافهم في بعض المسائل الفقهية.

وإذا تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، فإن صحيحة، وهو قول السلف. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، و"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

والمأموم يعتقد أن الإمام قد اجتهد أو قلد مجتهدًا، وأن الله غفر خطأه، فصلاة الإمام صحيحة، وكذلك صلاة المأموم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23785
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي