ما معنى العفو المذكور في مذهب المالكية عن سلس البول، وهل يعني طهارة البول أم بقاء نجاسته مع العفو عن انتقالها، وما يترتب على ذلك من أحكام بخصوص ملامسة البول للبدن والثياب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معنى العفو عن النجاسات التي يصعب التحرز منها عند المالكية هو سقوط اعتبارها عن الشخص (جسده وملابسه). فما أصابه من هذه معفو عنه في حقه، وإذا عُفي عن عين النجاسة فلا داعي للسؤال عن انتقالها إلى ما أصابته من بدن الشخص أو ثوبه. فصاحب المستنكح يُعفى له عما أصاب بدنه القريب والبعيد من مكان خروج الحدث، وكذلك ما أصاب ثيابه مباشرة أو بواسطة ملامسة البول. فالمعفو عنه من النجاسات ساقط الاعتبار في حق صاحبه، وليس له حكم النجاسة. وإذا عُفي عن الأحداث في حق صاحبها، عُفي عنها في حق غيره؛ لسقوط اعتبارها شرعًا. ودليل سقوط اعتبارها نجاسة هو تنصيصهم على ندب غسل ما تفاحش منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180009
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي