هل يسير النجاسة معفو عنه دائما؟؟
اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات وتقديراتها:
- الحنفية: يفرّقون بين المخففة والمغلظة. يعفى عن المغلظة (كالبول، الدم، ) إذا لم تزد عن قدر الدرهم. أما المخففة (كبول ما يؤكل لحمه)، فيعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب أو إذا كانت كثيرة فاحشة. - المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد فقط، لعموم البلوى بها وصعوبة الاحتراز عنها. الدرهم المراد به الدرهم البغلي. - الشافعية: يعفون عن يسير الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه، كدم القروح والدمامل، وما لا يدركه الطرف أو لا نفس له سائلة. والضابط في اليسير والكثير هو . - الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة حتى لو لم تدركها العين، إلا يسير الدم وما تولد عنه من قيح وصديد، باستثناء دم الحيوانات النجسة والدماء الخارجة من القبل والدبر. واليسير عندهم ما لا يفحش في القلب. - ابن تيمية: مذهبه هو العفو عن يسير النجاسة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139498
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي