العودة إلى البحث
السؤال

هل يعفى عن يسير سائر النجاسات عند الحنفية إذا كان مؤثراً في المنتج كالطعام والشراب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في التالي:

أولاً:

اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات:

- الحنفية: يفرقون بين المخففة والمغلظة، فيعفون عن المغلظة إذا لم تزد عن وزن الدرهم، وعن المخففة إذا لم تبلغ ربع الثوب.

- المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد خاصة، لصعوبة الاحتراز عنه.

- الشافعية: يعفون عن اليسير من الدم والقيح وما يصعب الاحتراز عنه كدم البراغيث، والضابط هو .

- الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة إلا الدم والقيح والصديد اليسير، ما عدا دم الحيوانات النجسة وما يخرج من القُبل والدُبر.

ثانياً:

يعفى عن النجاسة اليسيرة التي لا يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة في الطعام، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب أحمد، وذلك للمشقة وعموم البلوى.

ثالثاً:

المستحلبات الحيوانية:

- إذا كانت من حيوان مأكول ومذكى، فلا إشكال.

- إذا كانت من حيوان غير مأكول أو غير مذكى، ثم استحالت (تغيرت حقيقتها) أو كانت بنسبة يسيرة مستهلكة، فإنها تطهر وتجوز، والاستحالة مطهرة عند الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9324
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي