هل يعفى عن يسير سائر النجاسات عند الحنفية إذا كان مؤثراً في المنتج كالطعام والشراب؟
تتلخص المسألة في التالي:
أولاً:
اختلف الفقهاء فيما يُعفى عنه من النجاسات:
- الحنفية: يفرقون بين المخففة والمغلظة، فيعفون عن المغلظة إذا لم تزد عن وزن الدرهم، وعن المخففة إذا لم تبلغ ربع الثوب.
- المالكية: يعفون عن قدر درهم من الدم والقيح والصديد خاصة، لصعوبة الاحتراز عنه.
- الشافعية: يعفون عن اليسير من الدم والقيح وما يصعب الاحتراز عنه كدم البراغيث، والضابط هو .
- الحنابلة: لا يعفون عن يسير النجاسة إلا الدم والقيح والصديد اليسير، ما عدا دم الحيوانات النجسة وما يخرج من القُبل والدُبر.
ثانياً:
يعفى عن النجاسة اليسيرة التي لا يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة في الطعام، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب أحمد، وذلك للمشقة وعموم البلوى.
ثالثاً:
المستحلبات الحيوانية:
- إذا كانت من حيوان مأكول ومذكى، فلا إشكال.
- إذا كانت من حيوان غير مأكول أو غير مذكى، ثم استحالت (تغيرت حقيقتها) أو كانت بنسبة يسيرة مستهلكة، فإنها تطهر وتجوز، والاستحالة مطهرة عند الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9324
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي