ما هي السوائل الخارجة من جسم الإنسان، غير الدم والقيح والصديد، التي تعتبر نجسة عند الحنفية والشافعية إذا خرجت لعلة أو لمرض، وهل يعتبر الدمع، العرق، الريق، ومخاط الأنف نجسة في هذه الحالات، وما مدى صحة وقوة هذه الأقوال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذُكر في السؤال هو المعتمد والراجح عند الحنفية في الجملة، حيث إن من نواقض عندهم خروج من غير السبيلين. علل بعضهم نقض الوضوء بخروج دمع العين ونحوه إذا كان لعلة، خشية كونه قيحًا أو صديدًا، وحمله بعضهم على كونه متغيرًا بقيح أو صديد، وإلا فلا. بينما استظهر البعض جعل ذلك على روايتين في الحنفي. وعلى القول بنجاسة الخارج من غير السبيلين لعلة، فإنه يُعفى عن يسيره. وهذا التفصيل لم يوجد إلا عند الحنفية، وأما عند غيرهم فيطلقون القول الدمع والعرق ونحوهما دون تفصيل. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. من النجاسات السائلة التي تخرج من الإنسان الدم والبول والودي والقيء، أما المني فالراجح طهارته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي