هل يُعد القيء نجسًا، وهل يختلف حكمه بين الرضيع والرجل الكبير؟
القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وله حالتان:
1. أن يخرج من المعدة متغيِّرًا (طعمًا، لونًا، أو ريحًا): هذا نجس باتفاق عامة العلماء من السلف والخلف، وهو قول المذاهب الأربعة، وحجتهم على الغائط لأنه استحال إلى فساد. 2. أن يخرج على هيئة الطعام غير متغيِّر: العلماء يرون نجاسته أيضًا، بينما ذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال، وهو ما رجحه بعض العلماء لأنه لم يستحل بعد في المعدة. بناءً على هذا، فإن قيء الرضيع إذا كان متغيِّرًا (كمادة الحليب مصفرة ومتغيرة الرائحة) فهو نجس، وإن لم يتغير وصفه (كالحليب الذي قلس فور الرضاعة) فهو طاهر.
وبالنسبة لريق الطفل بعد القيء، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى العفو عنه للمشقة، وذهب آخرون إلى أن ريقه مطهر لفمه ، قياسًا على ريق الهِرَّة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي