العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي سكب الماء فقط على ما وُطِئ بنعلٍ عليه بول وغائط لتطهيره، مع غلبة الظن بأن البول منتشر بخلاف الغائط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقن المسلم من تنجس نعله، فإن لا تنتقل إلى ما لامسه إلا إذا كان أحد المتلامسين رطبًا أو مبتلاً، أما إذا كان كلاهما جافًا فلا تنتقل النجاسة.

وإذا تيقن انتقال النجاسة من النعل إلى موضع آخر، فإن تطهير هذا الموضع يكون بصب الماء عليه حتى يغمره، هذا إن كانت النجاسة حكمية لا جرم لها، فإن كان لها جرم إزالة عينها.

وعند الشك في تنجس النعل أو انتقال النجاسة إلى ما لامسه، فالأصل عدم انتقالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172777
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي