العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمريض بمرض دائم، الذي لا يستطيع الوضوء أو التيمم إلا بمساعدة، ويصعب عليه أحيانًا إيجاد المساعدة، أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم، وبثياب نجسة، ودون استقبال القبلة إذا اقترب خروج وقت الصلاة ولم يجد من يساعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك هو ، ولا يجوز لك تركه إلا عند العجز عنه، ويجب عليك الاستعانة بمن يوضئك ولو بأجرة، فإن تعذر فتيمم. ولا تعدل إلى الصلاة بغير تيمم إلا عند العجز عنه ولو بأجرة، فإن تعذر ذلك كله فصلِّ على حسب حالك، وصلاتك صحيحة ويسقط عنك ما عجزت عنه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. فإذا وجد الأقطع ونحوه من يوضئه بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار لزمه ذلك، وإن وجد من يُمَمِّه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك، فإن لم يجد من يوضئه ولا من يُمَمِّه صلى على حسب حاله ولا عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187655
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي