العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ المسح بقطعة قماش مبللة ثم جافة في الاستنجاء والتنزه من البول والبراز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسح بالقطعة المبللة أو الرطبة لا يجزئ في عن الماء؛ لأن رطوبتها تتنجس بملاقاة ، ويعود شيء منها إلى محل الخارج فتصير كنجاسة أجنبية، وهذا ينشر النجاسة، ويحرم الاستنجاء بالمبتل أو النجس أو المائع. فإن وقع واستجمر به، فلا يجزيه ويلزمه غسل المحل بالماء، فإن صلى عامداً قبل غسله، أعاد أبداً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84014
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي