العودة إلى البحث
السؤال

إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام، فهل يجوز الاستجمار بها عند عدم توفر الماء أو الورق، أم يجب البقاء على النجاسة والتيمم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ثبت النهي عن بالعظم والروث، وحمل بعض أهل العلم النهي على الكراهة. وإذا اضطر المسلم لإزالة بالعظم أو الروث أو اليد، جاز له ذلك، ويمسح يده بالأرض حتى يزول عنها ما علق بها، ويتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء بعد ذلك استعمله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105614
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي