ما المقصود بقول النووي "والسنة أن يستنجي قبل الوضوء"، وكيف يوافق ذلك قول الفوزان بأن بعض العوام يظن الاستنجاء من الوضوء ويبدأ به ولو كان قد استنجى سابقًا، مع العلم أن إزالة النجس واجب؟
اختلف الفقهاء في صحة وضوء من قضى حاجته ثم توضأ قبل ، فمنهم من قال بصحته لعدم الدليل على اشتراط إزالة قبل ، ومنهم من قال بعدم صحته مستدلاً بحديث المقداد: "يغسل ذكره، ويتوضأ". والمالكية يرون الاستنجاء مستحبًا تقديمه على الوضوء وليس سنة منه. أما الحنابلة فالمعتمد عندهم أنه شرط لصحة الوضوء، لكن هناك رواية أخرى تجيزه. وقال الشيخ ابن عثيمين إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الاستجمار على الوضوء يدل على الاستحباب، وليس الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل. وذهب النووي إلى أن الاستنجاء قبل الوضوء للخروج من وأمن انتقاض . والخلاصة: ينبغي إزالة النجاسة أولاً بالاستنجاء أو الاستجمار ثم الوضوء، وإن توضأ قبل إزالة النجاسة ثم أزالها قبل صح وضوؤه وصلاته عند أهل العلم. أما من لم يقضِ حاجته فليس له الاستنجاء عند الوضوء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8835
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8835
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي