العودة إلى البحث
السؤال

هل اختلاط دم الرعاف بماء الوضوء أو الغسل لا ينجسهما، وبالتالي يصح الوضوء وغسل الجنابة، إذا اعتمدنا قول الشيخ ابن عثيمين بطهارة دم الإنسان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب الشيخ ابن عثيمين في دم الإنسان الخارج من غير السبيلين مرجوح، أهل العلم على الدم مطلقًا، فإذا خالط دم الرعاف الماء وغيّر أحد أوصافه، أصبح الماء نجسًا لا يجوز استعماله. أما إذا لم يغيره، فيصح التطهر به على مذهب ابن عثيمين. يصحان من صاحب الرعاف؛ لأن إزالة النجاسة لا تشترط لرفع عند أكثر العلماء ما لم تشكل حائلًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي