ما المقصود من قول الجمهور بعدم جواز الاقتصار على مسح العمامة وحجتهم: "لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقصود من أن المسح على الخف شرع لرفع المشقة، وأن نزع العمامة لا مشقة فيه، هو من أدلة من ذهب إلى عدم جواز المسح على العمامة. واختلف العلماء في جواز المسح على العمامة، ومن ذهب إلى الجواز، واستدلوا بأحاديث تدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة، مثل حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث ثوبان. ودلت أيضاً على جواز المسح على العمامة والناصية معاً، كحديث المغيرة بن شعبة. وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة:6].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي