هل تعاد الصلاة بعد إزالة الجبيرة التي وُضعت على عضو تحته نجاسة كالدم، إذا كان المتوضئ قد توضأ مع الجبيرة وفق أحكامها، وهل تكون بنية القضاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الدم أو القيح تحت ولم ينتشر عنها فيُعفى عنه ولا تجب ، ويجوز المسح على الجبيرة صحيحة. أما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة أو ظهر عليها، فتجب إزالته ما أمكن، فإن شق غسله مسح وصلي به. ومن قدر على إزالته دون ضرر ولم يزله، بطلت صلاته ووجبت إعادتها. والضابط في ذلك هو القدرة وعدم لحوق الضرر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70444
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70444
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي