هل يجوز المسح على الخفين إذا كانا لا يغطيان الكعبين، خلافاً لما أجمع عليه المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط أن يكون ساترًا لمحل فرض (الكعبين مع القدم)، فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما. وهناك خلاف في المسألة، حيث أجاز بعض العلماء كابن حزم والأوزاعي المسح على الخف ولو كان دون الكعبين، بينما منعه فقهاء المذاهب الأربعة. ولا يعتبر اتفاق المذاهب الأربعة إجماعًا ملزمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8605
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي